( مسألة 7 ) : إذا علم أنّ الخارج منه مذي ، لكن شكّ في أنّه هل خرج معه بول ، أم لا ؟ لا يحكم عليه بالنّجاسة ، إلّا أن يصدق عليه الرّطوبة المشتبهة ، بأن يكون الشّكّ في أنّ هذا الموجود ، هل هو بتمامه مذي أو مركّب منه ومن البول ؟ *
( مسألة 8 ) : إذا بال ولم يستبرء ثمّ خرجت منه رطوبة مشتبهة بين البول والمنيّ ، يحكم عليها بأنّها بول ، فلا يجب عليه الغسل ، بخلاف ما إذا خرجت منه بعد الاستبراء ، فإنّه يجب عليه الاحتياط بالجمع بين الوضوء والغسل عملا بالعلم الإجماليّ ، هذا إذا كان ذلك بعد أن توضّأ ، وأمّا إذا خرجت منه قبل أن يتوضّأ ، فلا يبعد جواز الاكتفاء بالوضوء ؛ لأنّ الحدث الأصغر معلوم ، ووجود موجب الغسل غير معلوم ، فمقتضى الاستصحاب وجوب الوضوء وعدم وجوب الغسل . * *
شرح
* والدّليل على ما ذكره المصنّف قدّس سرّه من الحكم بعدم النّجاسة عندما إذا علم بخروج المذي وشكّ في خروج البول معه ، أم لا ؟ هو أصالة عدم خروج البول ، فلا يحكم على ما خرج منه وهو المذي ، بالنّجاسة ، كما هو واضح .
وأمّا الدّليل على ما ذكره قدّس سرّه من الحكم بالنّجاسة إذا صدق على الخارج منه الرّطوبة المشتبهة بأن يكون الشّكّ في أنّ هذا الموجود ، هل هو مذي بتمامه أو مركّب منه ومن البول ؟ هو شمول الرّوايات المتقدّمة لذلك .