تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح البصيرة في فقه الشريعة — صفحة 380

مساهمون:

ص٣٨٠
( مسألة 7 ) : إذا مسح مخرج الغائط بالأرض ثلاث مرّات ، كفى مع فرض زوال العين بها . * ( مسألة 8 ) : يجوز الاستنجاء بما يشكّ في كونه عظما أو روثا أو من المحترمات ، ويطهر المحلّ ، وأمّا إذا شكّ في كون مائع ماءا مطلقا أو مضافا ، لم يكف في الطّهارة ، بل لا بدّ من العلم بكونه ماءا . * *
شرح
* وذلك لصدق عنوان مسح المحلّ ، بل المخرج بالحجر أو المدر حينئذ ، ولا يعتبر في صدق هذا العنوان إمرار الحجر أو المدر على المحلّ ، لصدقه على تقدير إمرار المحلّ عليهما ، أيضا . * * حكم المصنّف قدّس سرّه بجواز الاستنجاء وطهارة المحلّ بما يدور الأمر بين كونه عظما أو روثا أو كونه من المحترمات ، ولعلّ الوجه فيه : أصالة الحلّ ، ولكن هذا إنّما يتمّ بالنّسبة إلى العظم والرّوث لما تقدّم منّا من جواز الاستنجاء وطهارة المحلّ بهما ، دون المحترمات . وحكم قدّس سرّه أيضا فيما إذا شكّ في كون مائع ماءا مطلقا أو مضافا ، بعدم الاكتفاء به في الطّهارة ؛ والوجه فيه هو رجوع هذا الشّكّ إلى الشّكّ في المطهّر ، فالمرجع حينئذ هو استصحاب نجاسة المحلّ ، فلا مناص إذا من حصول العلم بكون المائع ماءا .