تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح البصيرة في فقه الشريعة — صفحة 383

مساهمون:

ص٣٨٣
فصل في الاستبراء والأولى في كيفيّاته أن يصبر حتّى تنقطع دريرة البول ، ثمّ يبدء بمخرج الغائط فيطهّره ، ثمّ يضع إصبعه الوسطى من اليد اليسرى على مخرج الغائط فيمسح إلى أصل الذّكر ثلاث مرّات ، ثمّ يضع سبّابته فوق الذّكر وإبهامه تحته ويمسح بقوّة إلى رأسه ثلاث مرّات ثمّ يعصر رأسه ثلاث مرّات . ويكفى سائر الكيفيّات مع مراعاة ثلاث مرّات ، وفائدته الحكم بطهارة الرّطوبة المشتبهة وعدم ناقضيّتها ، ويلحق به في الفائدة المذكورة طول المدّة على وجه يقطع بعدم بقاء شيء في المجرى بأن احتمل أنّ الخارج نزل من الأعلى ، ولا يكفي الظّنّ بعدم البقاء ، ومع الاستبراء لا يضرّ إحتماله ، وليس على المرأة استبراء . نعم ، الأولى أن تصبر قليلا وتتنحنح وتعصر فرجها عرضا ، وعلى أيّ حال ، الرّطوبة الخارجة منها محكومة بالطّهارة وعدم النّاقضيّته ما لم تعلم كونها بولا .
شرح

كيفيّة الاستبراء

ينبغي أن نشير أوّلا إلى أقوال الفقهاء وكلماتهم في عدد مسحات الاستبراء ، ثمّ نشير ثانيا إلى الأخبار والرّوايات الواردة في المسحات : أمّا الأقوال ، فالمشهور على اعتبار كون المسحات تسعا على نحو ما ذكره