تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح البصيرة في فقه الشريعة — صفحة 306

مساهمون:

ص٣٠٦
( مسألة 23 ) : إذا شكّ في آنية أنّها من أحدهما ، أم لا ؟ أو شكّ في كون شيء ممّا يصدق عليه الآنية ، أم لا ؟ لا مانع من استعمالها .
شرح
وجه عدم المنع من استعمال الآنية في الصّورتين المذكورتين في المتن ، هو أصالة البراءة والإباحة والحلّيّة ، أو أصالة عدم الإنائيّة ، أو عدم كون ذلك الإناء من أحدهما ولو بعنوان استصحاب العدم الأزلي بناءا على القول باعتباره .
مفتاح البصيرة في فقه الشريعة — صفحة 306 | الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني