الثّالث : إخبار ذي اليد وإن لم يكن عادلا . *
الرّابع : غيبة المسلم على التّفصيل الّذي سبق . * *
الخامس : إخبار الوكيل في التّطهير بطهارته . * * *
السّادس : غسل مسلم له بعنوان التّطهير وإن لم يعلم أنّه غسله على الوجه الشّرعي أم لا ، حملا لفعله على الصّحّة . * * * *
السّابع : إخبار العدل الواحد عند بعضهم ، لكنّه مشكل . * * * * *
شرح
* قد تقدّمت الإشارة إلى حجّيّة إخبار ذي اليد وأنّ السّيرة جرت على المعاملة مع الأشياء المعلوم نجاستها السّابقة ، معاملة الأشياء الطّاهرة حال الشّكّ إذا أخبر ذو اليد عن طهارتها ، فراجع . « 1 »
* * والكلام في هذا الأمر قد مرّ تفصيله في الثّامن العشر من المطهّرات ، فراجع .
* * * لا ريب في أنّ حجيّة إخبار الوكيل من المسلّمات في الجملة ، وقد قامت السّيرة على اتّباع قول الوكيل في ما وكّل فيه .
* * * * هذا هو الحال في جميع الأفعال الصّادرة من المسلم ، كالعبادات والمعاملات ، حيث تعمل عند الشّكّ في الصّحّة والفساد على الصّحّة .
* * * * * الحقّ حجّيّة خبر العدل ، بل الثّقة الواحد ، في الموضوعات كالأحكام ؛ لوجود السّيرة هنا ، كوجودها هناك ، بل الحجّيّة هنا أولى ، لما في -
هامش
( 1 ) راجع ، مفتاح البصيرة : ج 2 ، ص 354 و 355 .