تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح البصيرة في فقه الشريعة — صفحة 84

مساهمون:

ص٨٤
( مسألة 14 ) : إذا رأى الجنب نجاسة في المسجد ، فإن أمكنه إزالتها بدون المكث في حال المرور ، وجب المبادرة إليها ، وإلّا فالظّاهر وجوب التّأخير إلى ما بعد الغسل ، لكن يجب المبادرة إليه حفظا للفوريّة بقدر الإمكان ، وإن لم يمكن التّطهير إلّا بالمكث جنبا ، فلا يبعد جوازه بل وجوبه ، وكذا إذا استلزم التّأخير إلى أن يغتسل ، هتك حرمته . *
شرح
- بجواز التّنجيس وعدم وجوب التّطهير يبتنى عليه ، ويكون بينهما الملازمة . ومن هنا ظهر ضعف ما عن بعض الأعاظم قدّس سرّه من : « أنّ ظاهر المصنّف قدّس سرّه تعليق جواز التّنجيس وعدم وجوب التّطهير على القول بجواز جعل المسجد الخراب مكانا للزّرع ، فكأنّه يرى الملازمة بين الأمرين » . « 1 » ثمّ إنّ في المتن مسائل أخرى من جواز جعل المسجد الخراب مزرعة ، وغيرها ممّا لا ينافي العبادة أو شأن المسجديّة ، وعدم جوازه ، ومن جواز بيعه ، أو إجارته ، أو التّفصيل بينهما بجواز الإجارة دون البيع ، أو غير ذلك ، ينبغي إيكالها إلى مبحث الوقف .

تطهير المسجد حال الجنابة

* في المسألة صورتان : الأولى : ما إذا تمكّن الجنب من إزالة النّجاسة عن المسجد حال المرور ،
هامش
( 1 ) دروس في فقه الشّيعة : ج 4 ، ص 72 .