ووجوب الإزالة فوريّ ، فلا يجوز التّأخير بمقدار ينافي الفور العرفي . *
ويحرم تنجيسها ، أيضا ، * *
شرح
فوريّة وجوب الإزالة
* والسّند في الحكم بفوريّة وجوب إزالة النّجاسة عن المساجد هو شرافتها وكونها بيوت اللّه المعدّة لعبادته ، فيجب تطهيرها ، وإزالة النّجاسة عنها فورا ، حتّى لا يلزم الهتك والإهانة . وأمّا التّمسّك بصحيحة عليّ بن جعفر المتقدّمة لإثبات فوريّة الإزالة ، معلّلا بما فيها من عدم جواز الصّلاة قبل جفاف البول . « 1 » ففيه : ما عرفت : من أنّها أجنبيّة عن مسألة وجوب إزالة النّجاسة عن المساجد ، فضلا عن دلالتها على فوريّة الإزالة .تنجيس المساجد
* * هذا هو الفرع الثّاني ، والدّليل عليه : هي الملازمة العرفيّة بين -هامش
( 1 ) راجع ، دروس في فقه الشّيعة : ج 4 ، ص 47 .