تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح البصيرة في فقه الشريعة — صفحة 38

مساهمون:

ص٣٨
شرح
إليه - : إنّه لا إشكال في وجوب الإزالة ، وأنّه مرتكز في أذهان المتشرّعة . وفيه : أنّه لا يمكن الاعتماد عليه لكونه مدركيّا ؛ إذ مع وجود الدّليل في المسألة يقطع باستناد المجمعين إليه ، أو لا أقلّ من احتمال ذلك ؛ مضافا إلى أنّ صاحب الحدائق قدّس سرّه « 1 » خالف وذهب إلى جواز تنجيس المساجد ، الملازم عرفا ، لعدم وجوب الإزالة ، وكذا مال إليه صاحب المدارك قدّس سرّه . « 2 » نعم ، قد استدلّ صاحب الحدائق قدّس سرّه « 3 » على مذهبه ، مضافا إلى أصالة الجواز ، بموثّقة عمّار ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « سألته عن الدّمل يكون بالرّجل ، فينفجر وهو في الصّلاة ، قال : يمسحه ويمسح يده بالحائط ، أو بالأرض ، ولا يقطع الصّلاة » . « 4 » بتقريب : أنّ إطلاقها يشمل ما إذا كانت الصّلاة في المسجد ، فتدلّ على جواز تنجيس أرض المسجد وحائطه . وفيه : ما لا يخفى ؛ إذ الرّواية ناظرة إلى عدم قدح انفجار الدّمل الملازم لسريان الدّم ، في صحّة الصّلاة ؛ لكون هذا الدّم معفوّا عنه ، كالدّم الأقلّ من الدّرهم ، لا إلى جواز تنجيس المكان حتّى يشمل إطلاقه ما إذا كانت الصّلاة في المسجد .
هامش
( 1 ) راجع ، الحدائق النّاضرة : ج 5 ، ص 294 . ( 2 ) مدارك الأحكام ، ج 2 ، ص 306 ، حيث قال : « وقد قطع الأصحاب بوجوب إزالة النّجاسة عن المساجد على الفور كفاية ، لعموم الخطاب ، وفيه توقّف » . ( 3 ) راجع ، الحدائق النّاضرة : ج 5 ، ص 294 . ( 4 ) وسائل الشّيعة : ج 2 ، كتاب الطّهارة ، الباب 32 من أبواب النّجاسات ، الحديث 8 ، ص 1030 .
مفتاح البصيرة في فقه الشريعة — صفحة 38 | الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني