تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح البصيرة في فقه الشريعة — صفحة 37

مساهمون:

ص٣٧
( مسألة 2 ) : تجب إزالة النّجاسة عن المساجد ، داخلها وسقفها وسطحها والطّرف الدّاخل من جدرانها ،
شرح

إزالة النّجاسة عن المساجد

هنا فروع : الأوّل : وجوب إزالة النّجاسة عن المساجد . الثّاني : حرمة تنجيسها . الثّالث : عدم جواز إدخال النّجس فيها . الرّابع : عدم جواز إدخال المتنجّس فيها . أمّا الفرع الأوّل ( وجوب الإزالة ) فاستدلّ عليه بأدلّة لبيّة ، من الإجماع ، ولفظيّة من الكتاب والسّنّة . أمّا الإجماع ، فقد نقل عن جماعة كالشّيخ « 1 » والحلّي « 2 » والفاضلين « 3 » والشّهيد الأوّل قدّس سرّهم « 4 » ، بل ادّعى بعض الأعاظم قدّس سرّه تحقّقه قطعا « 5 » ، وقال قدّس سرّه - مضافا
هامش
( 1 ) كتاب الخلاف ، ج 1 ، ص 180 ، حيث قال : « لا خلاف في أنّ المساجد يجب أن تجنب النّجاسة » . ( 2 ) كتاب السّرائر ، ج 1 ، ص 163 ، حيث قال : « ولا خلاف أيضا بين الأمّة كافّة ، أنّ المساجد يجب أن تنزّه وتجنب النّجاسات العينيّات » . ( 3 ) الحدائق النّاضرة : ج 5 ، ص 293 . ( 4 ) ذكرى الشّيعة ، ص 157 ، حيث قال : « يحرم إدخال النّجاسة إليها وإزالتها فيها ، قاله الأصحاب » . ( 5 ) دروس في فقه الشّيعة : ج 4 ، ص 33 .