شرح
الجميع . « 1 »
والإنصاف : أنّه لا مجال لهذا التّأمّل ، كما لا يخفى .
ثمّ إنّ بعض الأعاظم قدّس سرّه « 2 » ذهب إلى أنّ مقتضى إطلاق رواية أبي حفص ، هو العفو ولو كانت متمكّنة من تحصيل ثوب طاهر بشراء أو استعارة أو استيجار أو نحوها ، مضافا إلى أنّ التّقييد بصورة العجز وعدم التّمكّن من تحصيل ثوب آخر ، يوجب حمل الرّواية على الفرد النّادر لأجل التّمكّن منه غالبا .
هذا ، ولكن أورد عليه شيخنا الأستاذ الآملي قدّس سرّه أوّلا :
بأنّ قول السّائل : « ليس لها إلّا قميص واحد » ظاهر في فرض صورة العجز وعدم التّمكّن ، لا سيّما بالنّسبة إلى الشّراء ، والجواب - أيضا - كذلك .
وثانيا : بأنّ الحمل على النّادر غير لازم ، لو كان المراد من عدم التّمكّن ، عدمه بالإضافة إلى الشّراء أو الاستعارة أو نحوهما .
وثالثا : بأنّ الرّواية لا إطلاق لها رأسا كي يلزم الحمل على النّادر ؛ إذ هي راجعة إلى غير المتمكّنات من النّساء ؛ ولذا ذهب جماعة جزما أو احتمالا إلى عدم العفو في صورة التّمكّن والقدرة « 3 » ، فتأمّل .
هامش
( 1 ) تقريرات بحوثه القيّمة بقلم الرّاقم .
( 2 ) راجع ، دروس في فقه الشّيعة : ج 4 ، ص 360 .
( 3 ) تقريرات بحوثه القيّمة بقلم الرّاقم .