تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح البصيرة في فقه الشريعة — صفحة 358

مساهمون:

ص٣٥٨
شرح
حجر المرأة ، سواء كانت امّه أم لا . الثّاني : في أنّ المولود ، هل يختصّ بالذّكر أو يعم الأنثى - أيضا - وجهان ، بل قولان : ذهب جمع من الأصحاب إلى الأوّل ، كما هو ظاهر المحقّق قدّس سرّه « 1 » ، بل عن المحقّق الثّاني قدّس سرّه نسبة هذا القول إلى فهم الأصحاب « 2 » وهو مختار بعض الأعاظم قدّس سرّه « 3 » ، وذهب إلى الثّاني جمع من الأساطين ، منهم : الشّهيد الأوّل قدّس سرّه « 4 » والشّهيد الثّاني قدّس سرّه « 5 » والمحقّق الثّاني قدّس سرّه « 6 » بل عن صاحب المدارك قدّس سرّه « 7 » ينبغي القطع به ، واختاره شيخنا الأستاذ الآملي قدّس سرّه « 8 » وهو الصّحيح ؛ لما أشير إليه آنفا من ملاك العفو .
هامش
( 1 ) راجع ، جواهر الكلام : ج 6 ، ص 234 . ( 2 ) جامع المقاصد ، ج 1 ، ص 18 ، حيث قال : « مورد الرّواية عن الصّادق عليه السّلام « مولود » والمتبادر منه الصّبي هكذا فهم الأصحاب » . ( 3 ) راجع ، دروس في فقه الشّيعة : ج 4 ، ص 355 . ( 4 ) ذكرى الشّيعة ، ص 17 ، حيث قال : « والأولى دخول الصّبيّة ؛ للمشقّة ولأنّ السّؤال عن مولود » . ( 5 ) مسالك الأفهام ، ج 1 ، ص 18 ، حيث قال : « لا فرق هنا بين الصّبي والصّبيّة ؛ لأنّ مورد الرّواية « المولود » وهو شامل لهما » . ( 6 ) جامع المقاصد ، ج 1 ، ص 18 ، حيث قال : « ولا يبعد أن يقال : بشمول الحكم الصّبيّة لصدق المولود عليها » . ( 7 ) مدارك الأحكام : ج 2 ، ص 355 ، حيث قال : « ثمّ إن قلنا : بالعفو ، فينبغي القطع بعدم الفرق بين الصّبيّ والصّبيّة » . ( 8 ) تقريرات بحوثه القيّمة بقلم الرّاقم .