( مسألة 4 ) : المتنجّس بالدّم ، ليس كالدّم في العفو عنه إذا كان أقلّ من الدّرهم . *
( مسألة 5 ) : الدّم الأقلّ إذا أزيل عينه ، فالظّاهر بقاء حكمه . * *
شرح
المتنجّس بالدّم
* قد عرفت : حكم هذه المسألة ممّا حقّق في المسألة الثّانية ، من اختصاص دليل العفو بالدّم ، فلا يتعدّى منه إلى المتنجّس به .زوال عين الدّم
* * ذهب العلّامة قدّس سرّه إلى أنّه لا فرق في العفو عن الدّم الأقلّ بين أن تبقى عينه ، أو تزول « 1 » ، وهذا هو الصّحيح ، بلا كلام فيه . إنّما الكلام في مدركه ، فعن بعض الأعاظم قدّس سرّه « 2 » أنّه يدلّ عليه أمران : أحدهما : الأولويّة القطعيّة .هامش
( 1 ) نهاية الإحكام في معرفة الأحكام ، ج 1 ، ص 288 ، حيث قال : « ولو زالت عين الدّم بما لا يطهّرها ، فالأقرب جواز الصّلاة ؛ لجوازها مع بقاء العين وبزوالها يخفّ الحكم ، فيكون أولى » .
( 2 ) راجع ، دروس في فقه الشّيعة : ج 4 ، ص 315 .