( مسألة 3 ) : إذا علم كون الدّم أقلّ من الدّرهم ، وشكّ في أنّه من المستثنيات أم لا ، يبني على العفو ، وأمّا إذا شكّ في أنّه بقدر الدّرهم ، أو أقلّ ، فالأحوط عدم العفو ، إلّا أن يكون مسبوقا بالأقليّة وشكّ في زيادته . *
شرح
- الثّالثة : أن لا يبلغ المجموع إلى قدر الدّرهم مع تعدّي الرّطوبة عن محلّ الدّم ، وتنجّس جزء آخر من الثّوب .
إحتاط المصنّف قدّس سرّه فيها بعدم العفو بعد الإستشكال في العفو ، ولكنّ الأقوى عدم العفو ؛ لما ذكرنا آنفا ، من أنّ أدلّة العفو مختصّة بالدّم ، وأنّ الرّطوبة المتنجّسة به خارجة عنها ، خصوصا إذا تنجّس جزء آخر من الثّوب بتعدّيها إليه ، كما هو مفروض الكلام .