( مسألة 5 ) : يستحب لصاحب القروح والجروح أن يغسل ثوبه من دمهما كلّ يوم مرّة . *
شرح
- وكصحيحة الحلبي ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « سألته عن الرّجل يصيبه الرّعاف وهو في الصّلاة ، فقال : إن قدر على ماء عنده يمينا وشمالا ، أو بين يديه وهو مستقبل القبلة ، فليغسله عنه ثمّ ليصلّ ما بقي من صلاته ، وإن لم يقدر على ماء حتّى ينصرف بوجهه أو يتكلّم ، فقد قطع صلاته » . « 1 »
نعم ، لو كان دم الرّعاف مستندا إلى قرحة داخليّة مستقرّة ، لصدق عليه دم القرحة ، لكن لا تشمله أدلّة العفو - أيضا - إلّا أن يكون بحيث يصيب الثّوب والبدن بحسب الطبع والعادة ، فتشمله الأدلّة .
غسل الثّوب من دم القروح
* لا يخفى : أنّ ما حكم به المصنّف قدّس سرّه في المسألة من استحباب غسل الثّوب من دم القروح والجروح كلّ يوم مرّة ، مستنده مقتضى الجمع بين الأخبار الآمرة بالغسل - كمضمرتي سماعة ومحمّد بن مسلم المتقدّمتين - وبين الأخبار الدّالّة على عدم وجوبه ، على ما تقدّم ذكرها . -هامش
( 1 ) وسائل الشّيعة : ج 4 ، كتاب الصّلاة ، الباب 2 من أبواب قواطع الصّلاة ، الحديث 6 ، ص 1245 .