شرح
الاحتلام ، أيصلّى عليها ؟ فقال : لا » . « 1 »
ومنها : موثّقة عمّار السّاباطي ، قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن البارية يبلّ قصبها بماء قذر ، هل تجوز الصّلاة عليها ؟ فقال : إذا جفّت ، فلا بأس بالصّلاة عليها » . « 2 »
دلالة هاتين الموثّقتين على مدّعاه قدّس سرّه واضح ، لا يحتاج إلى مزيد بيان .
ومنها : صحيحة زرارة ، قال : « سألت أبا جعفر عليه السّلام عن البول يكون على السّطح ، أو في المكان الّذي يصلّى فيه ، فقال : إذا جفّفته الشّمس ، فصلّ عليه ، فهو طاهر » . « 3 »
ومنها : صحيحة زرارة ، وحديد بن حكيم الأزديّ ، جميعا قالا : « قلنا :
السّطح يصيبه البول ، أو يبال عليه ، يصلّى في ذلك المكان ؟ فقال : إن كان تصيبه الشّمس والرّيح وكان جافّا ، فلا بأس به ، إلّا أن يكون يتّخذ مبالا » . « 4 »
تقريب الإستدلال بهما على المدّعى : هو أنّهما دلّتا بمفهومهما على عدم صحّة الصّلاة في المكان النّجس ، ولا بدّ من طهارته ولو بإشراق الشّمس عليه .
ومنها : ما روي عن النّبي أنّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : « نهى أن يصلّى في سبع مواطن : في المزبلة ، والمجزرة ، والمقبرة ، وقارعة الطّريق ، وفي الحمّام ، وفي معاطن الإبل ،
هامش
( 1 ) وسائل الشّيعة : ج 2 ، كتاب الطّهارة ، الباب 30 من أبواب النّجاسات ، الحديث 6 ، ص 1044 و 1045 ؛ وتهذيب الأحكام : ج 2 ، ص 397 ، الحديث 68 .
( 2 ) وسائل الشّيعة : ج 2 ، كتاب الطّهارة ، الباب 30 من أبواب النّجاسات ، الحديث 5 ، ص 1044 .
( 3 ) وسائل الشّيعة : ج 2 ، كتاب الطّهارة ، الباب 29 من أبواب النّجاسات ، الحديث 1 ، ص 1042 .
( 4 ) وسائل الشّيعة : ج 2 ، كتاب الطّهارة ، الباب 29 من أبواب النّجاسات ، الحديث 2 ، ص 1042 .