تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح البصيرة في فقه الشريعة — صفحة 266

مساهمون:

ص٢٦٦
( مسألة 1 ) : كما يعفى عن دم الجروح ، كذا يعفى عن القيح المتنجّس الخارج معه ، والدّواء المتنجّس الموضوع عليه ، والعرق المتّصل به في المتعارف ، أمّا الرّطوبة الخارجيّة إذا وصلت إليه وتعدّت إلى الأطراف ، فالعفو عنها مشكل ، فيجب غسلها إذا لم يكن فيه حرج . *
شرح
- ولكن يرد عليه : أنّ مسحه بالثّوب كما يوجب تنجيسه اختيارا ، كذلك مسحه باليد ، وقد عرفت : عدم وجوب المنع عن التّنجيس ، فلا يجب المسح ، لا باليد ولا بالثّوب . نعم ، لو أراد المنع اقتضت العادة أخذ الدّم باليد والمسح بالحائط ، أو بالأرض كي لا ينتشر ويتفشّى ولا يتلوّث البدن والثّوب كثيرا . فتحصّل : أنّ مقتضى إطلاق أدلّة العفو هو صحّة القول الثّالث ، وبطلان القولين الأوّلين .

العفو عن القيح والدّواء

* ألحق المصنّف قدّس سرّه بدم الجرح في العفو ، الأشياء الثّلاثة : الأوّل : القيح المتنجّس الخارج معه . الثّاني : الدّواء المتنجّس الموضوع عليه . الثّالث : العرق المتّصل بالجرح .
مفتاح البصيرة في فقه الشريعة — صفحة 266 | الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني