تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح البصيرة في فقه الشريعة — صفحة 259

مساهمون:

ص٢٥٩
قليلا كان أو كثيرا ، أمكن الإزالة أو التّبديل بلا مشقّة ، أم لا ، * نعم ، يعتبر أن يكون ممّا فيه مشقّة نوعيّة ، فإن كان ممّا لا مشقّة في تطهيره أو تبديله على نوع النّاس ، فالأحوط إزالته ، أو تبديل الثّوب . وكذا يعتبر أن يكون الجرح ممّا يعتدّ به ، وله ثبات واستقرار ، فالجروح الجزئيّة يجب تطهير دمها ، * *
شرح
- ولقد أجاد شيخنا الأستاذ الآملي قدّس سرّه فيما أفاده في المقام ، حيث قال : « ولو سلّم ظهور مضمرة « سماعة » في اعتبار السّيلان ، فلا يخفى أنّ المطلقات أظهر في الإطلاق ، ثمّ قال : لو ثبت إعراض المشهور عن المضمرتين يسقطهما عن الاعتبار رأسا ، فلا مجال للحمل على الاستحباب » . « 1 » * * * * كلّ ذلك هو مقتضى إطلاق الأدلّة المتقدّمة ، فراجع .

شرائط العفو عن دم القروح والجروح

* * قد اعتبر المصنّف قدّس سرّه في مورد العفو عن دم القروح والجروح أمرين : أحدهما : أن يكون تطهير الدّم أو تبديل الثّوب مشتملا على مشقّة نوعيّة وهذا واضح ؛ لخروجه متيقّنا عن إطلاقات أدلّة مانعيّة النّجاسة أو شرطيّة الطّهارة في
هامش
( 1 ) تقريرات بحوثه القيّمة بقلم الرّاقم .