تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح البصيرة في فقه الشريعة — صفحة 243

مساهمون:

ص٢٤٣
( مسألة 12 ) : إذا اضطرّ إلى السّجود على محلّ نجس ، لا يجب إعادتها بعد التّمكّن من الطّاهر . *
شرح
- هذا إذا قلنا : بأنّ المناط في جواز الإتيان بالفرد الاضطراري هو مطلق الاضطرار ولو لم يكن مستوعبا . وأمّا إذا قلنا : باعتبار الإستيعاب ، فلا بدّ من الحكم بوجوب الإعادة في فرض المسألة ، كما لا يخفى . وأمّا الثّانية : فإن كان متمكّنا من التّطهير أو التّبديل بلا ارتكاب أمر مناف للصّلاة ، كاستدبار القبلة أو الفعل الكثير ، لزمه ذلك ، وإلّا فتبطل صلاته على تقدير سعة الوقت وعليه الإستيناف . وأمّا مع ضيق الوقت ، فيدور الأمر بين مراعاة الوقت ، وبين مراعاة الطّهارة ، والأولى هو المتعيّن .

الاضطرار إلى السّجود على محلّ نجس

* قد ألحق المصنّف قدّس سرّه هذه المسألة بالصّورة الأولى في المسألة المتقدّمة ، وحكم بعدم وجوب إعادة الصّلاة هنا - أيضا - ولكن فرّق شيخنا الأستاذ الآملي قدّس سرّه في الحكم بعدم وجوب الإعادة بين المسألتين ، فقال : بعدم وجوبها في المسألة المتقدّمة ، لا لأجل فقد المقتضي للإعادة ، بل لوجود المانع ؛ وذلك ، لأنّ المستفاد من أدلّة