( مسألة 12 ) : إذا اضطرّ إلى السّجود على محلّ نجس ، لا يجب إعادتها بعد التّمكّن من الطّاهر . *
شرح
- هذا إذا قلنا : بأنّ المناط في جواز الإتيان بالفرد الاضطراري هو مطلق الاضطرار ولو لم يكن مستوعبا .
وأمّا إذا قلنا : باعتبار الإستيعاب ، فلا بدّ من الحكم بوجوب الإعادة في فرض المسألة ، كما لا يخفى .
وأمّا الثّانية : فإن كان متمكّنا من التّطهير أو التّبديل بلا ارتكاب أمر مناف للصّلاة ، كاستدبار القبلة أو الفعل الكثير ، لزمه ذلك ، وإلّا فتبطل صلاته على تقدير سعة الوقت وعليه الإستيناف .
وأمّا مع ضيق الوقت ، فيدور الأمر بين مراعاة الوقت ، وبين مراعاة الطّهارة ، والأولى هو المتعيّن .