تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح البصيرة في فقه الشريعة — صفحة 245

مساهمون:

ص٢٤٥
( مسألة 13 ) : إذا سجد على الموضع النّجس جهلا ، أو نسيانا لا يجب عليه الإعادة ، وإن كانت أحوط . *
شرح
- مطلقا في جميع الحالات والأزمنة ، أم كان مختصّا بحال الاختيار فقط ؟ فتكون الصّحيحة من هذه الجهة مجملة لا يمكن الاعتماد عليها . « 1 » هذا حاصل ما أفاده قدّس سرّه ولكنّ المقام يحتاج إلى بسط الكلام ، وسيأتي إن شاء اللّه الرّحمن .

السّجدة على الموضع النّجس جهلا

* حكم المصنّف قدّس سرّه في المسألة - أيضا - بعدم وجوب الإعادة ، إلّا أنّه قدّس سرّه احتاط استحبابا بالإعادة ، وظاهر كلامه قدّس سرّه عدم الفرق بين السّجدة الواحدة والسّجدتين ، ولكنّ الحقّ ثبوت الفرق بين فقد الشّرائط في السّجدة الواحدة ، وبين فقدها في السّجدتين ، ففي الأوّل يحكم بعدم بطلان الصّلاة وعدم وجوب إعادتها ؛ وذلك ، لأنّ المفروض : أنّ السّجدة الواحدة ليست بركن ، فلا يوجب تركها سهوا بطلان الصّلاة وإعادتها ، فضلا عن كونها فاقدة للشّرائط جهلا أو نسيانا . ويدلّ عليه : إمّا حديث : « لا تعاد » بناءا على أنّ المراد من السّجود فيه هو السّجود الرّكني وهو السّجدتان معا .
هامش
( 1 ) تقريرات بحوثه القيّمة بقلم الرّاقم .