شرح
وأمّا الصّورة الثّانية وهي ما إذا انحصر ثوبه في النّجس مع إمكان نزعه حال الصّلاة ، ففيها أقوال ثلاثة :
أحدها : وجوب الصّلاة في الثّوب المتنجّس .
ثانيها : وجوب الصّلاة عاريا .
ثالثها : وجوب الصّلاة مخيّرا بين إتيانها في الثّوب المتنجّس ، وبين إتيانها عاريا .
والأقوى ، كما عن المصنّف قدّس سرّه هو الأوّل ؛ وذلك ، لدلالة روايات كثيرة من الصّحاح وغيرها عليه .
كصحيحة محمّد بن عليّ الحلبي ، قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل أجنب في ثوبه وليس معه ثوب غيره ( آخر ) قال : يصلّي فيه ، فإذا وجد الماء غسله » . « 1 »
وكصحيحة عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السّلام : « قال : سألته عن رجل عريان وحضرت الصّلاة فأصاب ثوبا نصفه دم ، أو كلّه دم ، يصلّي فيه أو يصلّي عريانا ؟ قال : إن وجد ماءا غسله ، وإن لم يجد ماءا صلّى فيه ولم يصلّ عريانا » . « 2 »
ونحوهما غيرهما من الرّوايات المتقدّمة . « 3 »
هامش
( 1 ) وسائل الشّيعة : ج 2 ، كتاب الطّهارة ، الباب 45 من أبواب النّجاسات ، الحديث 1 ، ص 1066 .
( 2 ) وسائل الشّيعة : ج 2 ، كتاب الطّهارة ، الباب 45 من أبواب النّجاسات ، الحديث 5 ، ص 1066 .
( 3 ) وسائل الشّيعة : ج 2 ، كتاب الطّهارة ، الباب 45 من أبواب النّجاسات ، الحديث 4 ، 6 و 7 ، ص 1066 .