تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح البصيرة في فقه الشريعة — صفحة 204

مساهمون:

ص٢٠٤
( مسألة 3 ) : لو علم بنجاسة شيء فنسي ولاقاه بالرّطوبة وصلّى ، ثمّ تذكّر أنّه كان نجسا وأنّ يده تنجّست بملاقاته ، فالظّاهر أنّه - أيضا - من باب الجهل بالموضوع ، لا النّسيان ؛ لأنّه لم يعلم نجاسة يده سابقا ، والنّسيان إنّما هو في نجاسة شيء آخر غير ما صلّى فيه . نعم ، لو توّضاء أو اغتسل قبل تطهير يده وصلّى ، كانت باطلة من جهة بطلان وضوءه أو غسله . *
شرح
- ثانيهما : القول بعدم العفو ؛ لجريان الأصل الأزلي ، فينقّح ويحرز موضوع العامّ ( عموم مانعيّة الدّم ) لو كان ، والمصنّف قدّس سرّه لمّا لم يجزم بإجراء الأصل وعدم إجراءه ، التجاء إلى الاحتياط . « 1 » وبالجملة : لم يحرز قدّس سرّه المجوّز للدّخول في الصّلاة حتّى يكون المورد من مصاديق الجهل بالنّجاسة ، وتحقيق المقام موكول إلى محلّه .

الصّلاة مع ما يلاقي النّجس المنسّي

* في المسألة فرعان : الأوّل : ما إذا علم بنجاسة شيء فنسيها ، ثمّ لاقاه برطوبة مسرية ولم يعلم بنجاسة الملاقي من يده أو ثوبه - مثلا - حتّى صلّى ، فالتفت أثناءها إلى نجاسة
هامش
( 1 ) تقريرات بحوثه القيّمه بقلم الرّاقم .