( مسألة 4 ) : إذا انحصر ثوبه في نجس ، فإن لم يمكن نزعه حال الصّلاة لبرد أو نحوه صلّى فيه ، ولا يجب عليه الإعادة أو القضاء ، وإن تمكّن من نزعه ففي وجوب الصّلاة فيه أو عاريا أو التّخيير ، وجوه :
الأقوى الأوّل ، والأحوط تكرار الصّلاة .
شرح
الصّلاة في الثّوب النّجس مع انحصاره
في المسألة صورتان : الأولى : ما إذا انحصر ثوبه في نجس ولم يمكن نزعه حال الصّلاة . الثّانية : ما إذا انحصر ثوبه فيه مع إمكان نزعه حالها . أمّا الأولى : فلا إشكال ولا خلاف في جواز الصّلاة في الثّوب النّجس « 1 » ، بل ادّعي أنّ الضّرورة قائمة على أنّ الصّلاة لا تسقط بحال . « 2 » هذا ، مضافا إلى أنّ مقتضى روايات السّلس والمبطون ، جواز الصّلاة في النّجس لمن لا يقدر على إزالة النّجاسة ، فورد في بعضها : « فاللّه أولى بالعذر » ، كرواية منصور بن حازم ، قال : « قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : الرّجل يعتريه البول ولا يقدر على حبسه ، قال : فقال لي : إذا لم يقدر على حبسه ، فاللّه أولى بالعذر ، يجعل خريطة » . « 3 »هامش
( 1 ) راجع ، جواهر الكلام : ج 6 ، ص 252 .
( 2 ) راجع ، دروس في فقه الشّيعة : ج 4 ، ص 190 .
( 3 ) وسائل الشّيعة : ج 1 ، كتاب الطّهارة ، الباب 19 من أبواب نواقض الوضوء ، الحديث 2 ، ص 210 .