تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح البصيرة في فقه الشريعة — صفحة 201

مساهمون:

ص٢٠١
وكذا لو وقعت قطرة بول ، أو دم مثلا ، وشكّ في أنّها وقعت على ثوبه أو على الأرض ، ثمّ تبيّن أنّها وقعت على ثوبه ، * وكذا لو رأى في بدنه أو ثوبه دما وقطع بأنّه دم البقّ ، أو دم القروح المعفّو ، أو أنّه أقلّ من الدّرهم أو نحو ذلك ، ثمّ تبيّن أنّه ممّا لا يجوز الصّلاة فيه . * *
شرح

الرّابع : الشّكّ في وقوع النّجاسة على الثّوب

* والوجه في كون هذا الفرع من مصاديق الجهل بالنّجاسة المقتضي لعدم وجوب إعادة الصّلاة ، هو أنّ العلم الإجمالي فيه لا يكون منجّزا ؛ لخروج أحد طرفيه وهو الأرض ، عن محلّ الابتلاء ، فيصير الشّكّ في الثّوب بدويّا ؛ ولا ريب : أنّ مقتضاه عدم تنجّز النّجاسة حال الصّلاة ، وقد عرفت : أنّه هو الملاك لعدم وجوب الإعادة . ويدلّ على عدم تنجّز النّجاسة ، في المقام ، ما في رواية زرارة المتقدّمة من تعليل عدم الإعادة باستصحاب الطّهارة . وجه الدّلالة واضح .

الخامس : العلم بإصابة الدّم المعفوّ للثّوب

* * هذا الفرع - أيضا - من مصاديق الجهل بالنّجاسة الّذي لا تجب فيه الإعادة في الوقت ، ولا القضاء في خارجه . -