تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح البصيرة في فقه الشريعة — صفحة 154

مساهمون:

ص١٥٤
شرح
- ومنها : ما عن العيص بن القاسم ، قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام صلّى في ثوب رجل أيّاما ، ثمّ إنّ صاحب الثّوب أخبره أنّه لا يصلّي فيه ، قال : لا يعيد شيئا من صلاته » . « 1 » فتحصّل : أنّ المراد من الطّهارة في حديث : « لا تعاد » هو خصوص الطّهارة الحدثيّة ، لا الأعمّ منها ومن الخبثيّة . والوجه فيه : ما عرفت من وجود القرينتين الدّالّتين على الإختصاص ، ولعلّ لهذا الوجه ، خصّ أرباب الفقاهة « الحديث » بالطّهارة الحدثيّة .

الثّالثة : الصّلاة في النّجس جاهلا بالموضوع

ولا يخفى : أنّ مورد البحث هو صورة عدم التفات الجاهل رأسا ، أو التفاته بعد الفراغ من الصّلاة . فنقول : إنّ في الحكم بصحّة الصّلاة فيه وعدمه ، أقوالا أربعة : الأوّل : صحّة الصّلاة وعدم وجوب الإعادة مطلقا ، سواء في الوقت أو في خارجه ، وهذا القول هو الأشهر الأظهر أو المشهور . « 2 »
هامش
( 1 ) وسائل الشّيعة : ج 2 ، كتاب الطّهارة ، الباب 40 من أبواب النّجاسات ، الحديث 6 ، ص 1060 . ( 2 ) الحدائق النّاضرة ، ج 5 ، ص 413 و 414 .
مفتاح البصيرة في فقه الشريعة — صفحة 154 | الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني