تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح البصيرة في فقه الشريعة — صفحة 328

مساهمون:

ص٣٢٨
شرح
سنين . . . » . « 1 » وقد حقّق في مبحث الأوامر من الأصول : أنّ الأمر بالأمر بشيء ، أمر بذاك الشّيء حقيقة ، كما صرّح به المحقّق الخراساني قدّس سرّه . « 2 » ومن المقرّر - أيضا - أنّ ظاهر الأمر هي المولويّة ، وعليه : فعبادات الصّبيان مشروعة صحيحة ، لكونها متعلقة للأوامر المولويّة ، إلّا أنهم مرخّصون في التّرك بمقتضى الإرفاق والمنّة . فتحصّل ممّا تقدّم : أنّ الحقّ هو صحّة غسل الصّبيّ ، فترتفع به الجنابة ، ويطهر عرقه وتزول المانعيّة بطهارته ؛ بناءا على نجاسة عرق الجنب من الحرام ، ومانعيّته عن الصّلاة ، وسيجيء تفصيل الكلام في محلّه المناسب له ، إن شاء اللّه .
هامش
( 1 ) وسائل الشّيعة : ج 3 ، كتاب الصّلاة ، الباب 3 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ، الحديث 5 ، ص 12 . ( 2 ) كفاية الأصول ، ج 1 ، ص 230 و 231 ، حيث قال : « فصل : الأمر بالأمر بشيء ، أمر به لو كان الغرض حصوله ، ولم يكن له غرض في توسيط أمر الغير به ، إلّا تبليغ أمره به ، كما هو المتعارف في أمر الرّسل بالأمر أو النّهي » .