تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح البصيرة في فقه الشريعة — صفحة 321

مساهمون:

ص٣٢١
( مسألة 2 ) : إذا أجنب من حرام ، ثمّ من حلال ، أو من حلال ، ثمّ من حرام ، فالظّاهر نجاسة عرقه أيضا خصوصا في الصّورة الأولى . *
شرح
- ومنها : صحيحة الحلبي ، قال : « سمعت أبا عبد اللّه يقول : إذا ارتمس الجنب في الماء ارتماسة واحدة ، أجزأه ذلك من غسله » . « 1 » إلى غير ذلك من الرّوايات .

عرق الجنب من حرام ، ثمّ من حلال ، أو العكس

* والمسألة مبتنية أوّلا : على القول بنجاسة عرق الجنب من الحرام ؛ وثانيا : على قبول الجنابة للتّعدّد أو الشّدّة ، وأنّ الجنب يجنب ثانيا ، وإلّا فلو قلنا : بعدم نجاسة عرقه ، كما هو الصّحيح ، لا مجال للبحث عن المسألة ، لانتفاء موضوعها رأسا ، كما أنّه لو قلنا : بنجاسة عرق الجنب من الحرام ، ولكن الجنابة لا تحدث ثانيا للجنب ، لا مجال للبحث عن الصّورة الثّانية . وكيف كان ، فتفصيل الكلام في الجنابة ، وأنّها هل تكون قابلة للتّعدّد أو الشّدّة ؟ موكول إلى محلّه .
هامش
( 1 ) وسائل الشّيعة : ج 1 ، كتاب الطّهارة ، الباب 26 من أبواب الجنابة ، الحديث 12 ، ص 504 .
مفتاح البصيرة في فقه الشريعة — صفحة 321 | الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني