تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح البصيرة في فقه الشريعة — صفحة 208

مساهمون:

ص٢٠٨
شرح
وفي ثالث : « لا واللّه ، إنّه نجس ، لا واللّه ، إنّه نجس » « 1 » . وفي رابع : « إنّ اللّه لم يخلق خلقا أنجس من الكلب » « 2 » . وفي خامس : « إن أصاب ثوبك من الكلب رطوبة ، فاغسله » « 3 » . وفي سادس : « إذا مسسته ، فاغسل يدك » « 4 » . وفي سابع : « اغسل الإناء [ الّذي يشرب الكلب منه ] » « 5 » . وفي ثامن : « لا يشرب سؤر الكلب » « 6 » . وتدلّ على نجاسة الخنزير ، نصوص مستفيضة . وقد ورد في بعضها : الأمر بغسل الإناء الّذي يشرب منه ، سبع مرّات « 7 » . وفي بعضها الآخر : الأمر بغسل الثّوب الّذي يصيبه ، فيكون فيه أثر « 8 » . وفي ثالث : الأمر بغسل اليد عند مسّ شعره « 9 » . إلى غير ذلك من النّصوص .
هامش
( 1 ) وسائل الشّيعة : ج 2 ، كتاب الطّهارة ، الباب 12 من أبواب النّجاسات ، الحديث 6 ، ص 1015 و 1016 . ( 2 ) وسائل الشّيعة : ج 1 ، كتاب الطّهارة ، الباب 11 من أبواب الماء المضاف ، الحديث 5 ، ص 159 . ( 3 ) وسائل الشّيعة : ج 2 ، كتاب الطّهارة ، الباب 12 من أبواب النّجاسات ، الحديث 1 ، ص 1015 . ( 4 ) وسائل الشّيعة : ج 2 ، كتاب الطّهارة ، الباب 12 من أبواب النّجاسات ، الحديث 9 ، ص 1016 . ( 5 ) وسائل الشّيعة : ج 2 ، كتاب الطّهارة ، الباب 12 من أبواب النّجاسات ، الحديث 3 ، ص 1015 . ( 6 ) وسائل الشّيعة : ج 2 ، كتاب الطّهارة ، الباب 12 من أبواب النّجاسات ، الحديث 7 ، ص 1016 . ( 7 ) وسائل الشّيعة : ج 2 ، كتاب الطّهارة ، الباب 13 من أبواب النّجاسات ، الحديث 1 ، ص 1017 . ( 8 ) وسائل الشّيعة : ج 2 ، كتاب الطّهارة ، الباب 13 من أبواب النّجاسات ، الحديث 1 ، ص 1017 . ( 9 ) وسائل الشّيعة : ج 2 ، كتاب الطّهارة ، الباب 13 من أبواب النّجاسات ، الحديث 3 ، ص 1017 و 1018 .