تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح البصيرة في فقه الشريعة — صفحة 207

مساهمون:

ص٢٠٧
السّادس والسّابع : الكلب والخنزير البرّيّان دون البحريّ منهما ، وكذا رطوباتهما وأجزاؤهما وإن كانت ممّا لا تحلّه الحياة ، كالشّعر والعظم ونحوهما ،
شرح

الكلب والخنزير

أمّا نجاسة الكلب والخنزير البرّيّين ، فهي ممّا لا ريب فيه ، بل ادّعي عليها الإجماع ، كما عن ابن زهرة « 1 » والمحقّق « 2 » والعلّامة « 3 » والشّهيد الأوّل « 4 » وغيرهم قدّس سرّهم ، مضافا إلى أنّه تدلّ على نجاسة الكلب ، النّصوص المستفيضة ، بل المتواترة الّتي وردت بألسنة مختلفة : ففي بعضها : أنّه « رجس نجس » « 5 » . وفي بعضها الآخر : « هو نجس » « 6 » .
هامش
( 1 ) غنية النّزوع ، في ضمن سلسلة الينابيع الفقهيّة ، ج 2 ، ص 377 ، حيث قال : « والخنزير نجس بلا خلاف ، والكلب نجس بلا خلاف . . . ويدلّ على نجاسته إجماع الطّائفة » . ( 2 ) قال في المعتبر في شرح المختصر ، ج 1 ، ص 439 و 440 : « إذا لاقى الكلب والخنزير أو الكافر المحكوم بنجاسة عينه ، ثوبا أو جسدا وهو رطب ، غسل موضع الملاقاة وجوبا . . . وهو مذهب علمائنا أجمع » . ( 3 ) قال في تذكرة الفقهاء ، ج 1 ، ص 66 : « الكلب والخنزير نجسان عينا ولعابا ، ذهب إليه علمائنا » . ( 4 ) قال في ذكرى الشّيعة ، ص 13 : « الكلب والخنزير وهما نجسان عينا ولعابا ، إجماعا » . ( 5 ) وسائل الشّيعة : ج 2 ، كتاب الطّهارة ، الباب 12 من أبواب النّجاسات ، الحديث 2 ، ص 1015 . ( 6 ) وسائل الشّيعة : ج 2 ، كتاب الطّهارة ، الباب 12 من أبواب النّجاسات ، الحديث 10 ، ص 1016 .
مفتاح البصيرة في فقه الشريعة — صفحة 207 | الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني