تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح البصيرة في فقه الشريعة — صفحة 450

مساهمون:

ص٤٥٠
شرح
فيحرك فيه ، ثم يفرغ منه ، ثم يصب فيه ماء آخر فيحرّك فيه ، ثم يفرغ ذلك الماء ، ثم يصب فيه ماء آخر فيحرّك فيه ، وقد طهر . . . » « 1 » . حيث إنّ إفراغ الماء حتى في المرتبة الثالثة عن الإناء ، دليل على نجاسة الغسالة ، وإلّا لما كان إلى الإفراغ حاجة ، بل كان في الصبّ والتحريك لحصول الطهارة كفاية ، والإفراغ في المرّتين الأوليين وإن كان المحتمل دخله في تحقّق عنوان الغسل كما في التنقيح « 2 » . أو عنوان التطهير ، كما في المستمسك « 3 » ، لكن لا مجال لهذا الاحتمال في المرّة الثالثة الأخيرة المتعقبة بطهارة المحل . ومنها : روايات ناهية عن غسالات الحمامات ، كموثقة ابن أبي يعفور ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « لا تغتسل من البئر التي يجتمع فيها غسالة الحمّام ، فإنّ فيها غسالة ولد الزّنا ، وهو لا يطهر إلى سبعة آباء ، وفيها غسالة النّاصب وهو شرّهما ، إنّ اللّه لم يخلق خلقا شرا من الكلب ، وإنّ الناصب أهون على اللّه من الكلب » « 4 » . وكرواية حمزة بن أحمد ، عن أبي الحسن الأول عليه السّلام قال : « سألته أو سأله غيري عن الحمّام ، قال : ادخله بميرز وغضّ بصرك ولا تغتسل من البئر التي تجتمع « 5 » فيها ماء الحمّام ، فإنّه يسيل فيها ما يغتسل به الجنب ، وولد الزّنا والنّاصب لنا أهل البيت ، وهو شرّهم » « 6 » .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 2 ، كتاب الطهارة ، الباب 53 من أبواب النجاسات ، الحديث 1 ، ص 1076 . ( 2 ) التنقيح : ج 1 ، ص 376 - 377 . ( 3 ) مستمسك العروة الوثقى : ج 1 ، ص 231 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 1 ، كتاب الطهارة ، الباب 11 من أبواب الماء المضاف ، الحديث 4 ، ص 159 . ( 5 ) والظاهر : يجتمع . ( 6 ) وسائل الشيعة : ج 1 ، كتاب الطهارة ، الباب 11 من أبواب الماء المضاف ، الحديث 1 ، ص 158 .