مفتاح البصيرة في فقه الشريعة — صفحة 177
فصل الراكد بلا مادّة إن كان دون الكرّ ، ينجس بالملاقاة . انفعال الماء القليل للمسألة جهات من البحث : الجهة الأولى : لا خلاف في اعتصام الرّاكد البالغ حدّ الكرّ ولو كان بلا مادّة ، وسيأتي تفصيل الكلام فيه . الجهة الثانية : بيان أنّ القليل الراكد بلا مادّة ينفعل وينجس بمجرّد الملاقاة في الجملة ، وعلى وجه الإيجاب الجزئي ، في قبال ابن أبي عقيل القائل بعدم الانفعال مطلقا وعلى وجه السّلب الكلّي ، والمقصود من البحث هنا هذه الجهة فقط . وأمّا بناء على الانفعال فهل ينفعل مطلقا حتّى بملاقاة المتنجّس أو لا ينفعل إلّا بالنجس فقط ؟ وعلى الثاني ، فهل ينفعل مطلقا حتّى بمقدار من الدم الذي لا يدركه الطرف ، أو لا ينفعل بمثله ؟ وغير ذلك من التفاصيل ، فهي مباحث أخرى ، سيأتي البحث عنها طيّ مسائل تخصّها . الجهة الثالثة : في أدلّة انفعال القليل بالملاقاة ، وبيان معارضتها لأدلّة عدم الانفعال ، ففي هذه الجهة مقامان : المقام الأوّل : في بيان أدلّة الانفعال . المقام الثاني : في بيان المعارضة ودفعها . أمّا المقام الأوّل : فعن جمّ كثير من القدماء والمتأخّرين ومتأخريهم ، دعوى