تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح البصيرة في فقه الشريعة — صفحة 164

مساهمون:

ص١٦٤
شرح
أمّا أوّلا : فلأنّه لا شاهد له في الأخبار ولا يساعد عليه الاعتبار ، فهو تخصيص لعموم الأدلّة « 1 » بمجرّد التشّهي . وأمّا ثانيا : فلأنّ الدوام بالمعنى المذكور ، إن أريد به ما يعم الزمان كلّه ، فلا ريب في بطلانه ، إذ لا سبيل إلى العلم به ، وإن خصّ ببعضه ، فهو مجرّد تحكّم . وبالجملة : فالظاهر أنّ فساده ممّا لا يخفى على ذلك المحقّق النحرير ، فساحة شأنه أجلّ من أن يجري منه به قلم التحرير » « 2 » . محصّل هذا الثاني : أنّ الدوام والاستمرار في كل زمان نادر أوّلا ، وإحرازه غير ميسور ثانيا ، وفي الاستمرار المقيّد بوقت خاصّ ، يسئل عن مقدار ذلك الوقت وعن تعيينه ، ولذلك قال المحقق الثاني قدّس سرّه طاعنا : « إنّ أكثر المتأخرين عن الشهيد قدّس سرّه ممّن لا تحصيل لهم ، فهموا هذا المعنى من كلامه » « 3 » . فهذا الاحتمال موهون جدّا وغير مقصود للماتن من قوله : « يعتبر في المادّة الدوام » قطعا ، بل مناف لما أفتى به في المسألة السابعة حتما ، حيث قال قدّس سرّه في تلك المسألة السابعة : « العيون الّتي تنبع في الشّتاء وتنقطع في الصّيف يلحقها الحكم في زمان نبعها » . الاحتمال الثاني : أنّ المراد من الدوام استمرار النّبع حين الملاقاة مع النجاسة « 4 » لا مطلقا وفي جميع الأزمنة . وبعبارة أخرى : المراد منه عدم انقطاع نبعه حين الملاقاة ، لعدم القصور والضعف
هامش
( 1 ) أقول : كصحيحة ابن بزيع ، حيث تكون مطلقة لم يقيّد إطلاقها بدوام النبع . ( 2 ) الحدائق الناضرة : ج 1 ، ص 195 . ( 3 ) التنقيح في شرح العروة الوثقى : ج 1 ، ص 142 . ( 4 ) « ذكره المحقق الشيخ علي قدّس سرّه بعد أن أطال في التشنيع على من فسّر تلك العبارة بالمعنى الأوّل ، واستحسن هذا المعنى جملة ممّن تأخر عنه » . الحدائق الناضرة : ج 1 ، ص 195 .