تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المضاربة ( بحوث في الفقه ) — صفحة 59

مساهمون:

ص٥٩
نعم ، لا فرق بين أن يكون مشاعاً أو مفروزاً [ 1 ] بعد العلم بمقداره ووصفه ، فلو كان المال مشتركاً بين شخصين فقال أحدهما للعامل : قارضتك بحصتي في هذا المال صحّ مع العلم بحصته من ثلث أو ربع ، وكذا لو كان للمالك مائة دينار مثلًا فقال : قارضتك بنصف هذا المال صحّ .
شرح
التفسيرات للواجب التخييري ، أو معلّقاً على أخذه وحده ولا محذور في التعليق في غير عقود المعاوضة ، خصوصاً إذا كانت إذنية على ما تقدّم . بل مثل هذا التعليق الذي هو تعليق على أمر محقق الوجود ومن مقتضيات العقد لا محذور فيه حتى في المعاوضات على ما حققناه في محلّه . وثالثاً - يمكن تعلّق المضاربة بهما معاً ولكن بقيد الوحدة أو مع اشتراط أخذ أحدهما بنحو الالتزام ضمن الالتزام لا بنحو التعليق ، ولا محذور في ذلك في المضاربة الإذنية ؛ أي إذن في الأخذ بأيّ واحد منهما شاء ، والإذن ليس تمليكاً ليلزم التهافت أو الترديد فيه ، فتدبر جيداً . [ 1 ] تمسكاً بإطلاق الأدلّة العامة والروايات الخاصة أيضاً ؛ لصدق المال المذكور في النصوص عليهما على حدّ سواء كما هو واضح .