. . . . . . . . . .
شرح
وهكذا يتضح صحة ما أفاده الماتن قدس سره من عدم المانع في التمسك بعمومات الوصية لاثبات صحة ايصاء الأب والجدّ بالمضاربة بمال القاصر بعد موته .
2 - التمسك بالخبرين المذكورين في المتن « 1 » ، وسند الأوّل منهما فيه خالد بن بكير الطويل ، وهو لم يوثّق في كتب الرجال ، إلّاأنّ الثاني صحيح ، وهو موثق محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : « انّه سئل عن رجل أوصى إلى رجل بولده وبمال لهم وأذن له عند الوصية أن يعمل بالمال وأن يكون الربح بينه وبينهم فقال عليه السلام : لا بأس به من أجل أنّ أباه قد أذن له في ذلك وهو حي » .
وفيه إشارة إلى قاعدة عامة وأنّ الأب في زمن حياته له الولاية على أولاده الصغار حتى بلحاظ زمان ما بعد الموت ، وهذا دليل على عموم ولاية الأب على الصغار لما بعد الموت بلحاظ مقدار الولاية ومتعلقها . نعم ، هاتان الروايتان لا تشملان الكبير كما هو واضح .
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 19 : 427 ، ب 92 من كتاب الوصايا ، ح 1 و 2 .