تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المضاربة ( بحوث في الفقه ) — صفحة 509

مساهمون:

ص٥٠٩
. . . . . . . . . .
شرح
نعم ، هذا لا يصحّ في الموت لارتفاع الموضوع به وهو الملك ، وهذا بخلاف العناوين الأخرى . والجواب : أنّ هذا مناف مع حقيقة الإذن والعقد الإذني ؛ إذ لازمه عدم تأثير رجوعه عن إذنه في الزمن الثاني أيضاً ؛ لوجود اذنه السابق بلحاظ الزمن الثاني ، فجواز الرجوع وتحقق الانفساخ بمجرده في العقود الإذنية منبه على بطلان هذا التحليل ، وانّ الإذن والرضا في كل زمان لابد من وجوده بالفعل من قبل الآذن ، ولا يكفي وجوده السابق بلحاظ الزمان اللاحق ، وهذا واضح . نعم ، يعقل ذلك في موارد شرط النتيجة ضمن عقد عهدي لازم على ما سيأتي البحث عنه ، وذاك أمر آخر . ثمّ إنّ شرطية عدم السفه في صحة المضاربة تقدّم البحث عنه في أوّل الكتاب ، وذكرنا أنّه ليس شرطاً في العامل ، وفي المالك لا يكون عروض السفه بعد تحقق عقد المضاربة موجباً لبطلان المضاربة العهدية كما في سائر العقود العهدية .
كتاب المضاربة ( بحوث في الفقه ) — صفحة 509 | السيد محمود الهاشمي الشاهرودي