. . . . . . . . . .
شرح
حال ، لا أنّه معارض مع استصحاب عدم الاقراض وبقاء المال على ملك مالكه .
وإن أريد باستصحاب عدم المضاربة استصحاب عدم اقدام العامل على مجانية المقدار الزائد لُاجرة مثل عمله على الحصة إثبات جامع الضمان لعمل العامل الأعم من الربح وأجرة المثل بمقدار المثل - كما لا يبعد صحّة ذلك في أمثال المقام - فيثبت له مثل هذا الحق ، ولا علم إجمالي بخلافه ، ويكون تعيينه في الذمة بحكم القاضي لا بالأصل ليسقط عن الحجّية .
فلا يكون المقام من التداعي والتحالف بل المدّعي والمنكر ، ويحكم برجوع رأس المال إلى المالك واستحقاق العامل لُاجرة مثل عمله من الربح أو خارجه بمقتضى أصالة احترام عمله ، إلّاإذا كانت أكثر من الربح فلا يستحق الزيادة ؛ لاقراره بعدم استحقاقه ، كما أنّه إذا كانت أقل من الربح تكون زيادة الربح عليها للمالك مع يمينه ؛ لكونه منكراً والعامل مدعياً فيه ، إلّاإذا كانت أقل من الحصة التي يعترف بها المالك للعامل ، فإنّ مقدار زيادة الحصة أيضاً تكون له في هذه الفرضية .
وهذا هو مبنى ما ذكره الماتن من أنّ للعامل أكثر الأمرين من الحصة وأجرة المثل .