. . . . . . . . . .
شرح
وقد استدلّ السيّد الماتن قدس سره على القول الأوّل بوجوه :
1 - الإجماع . وإحراز تعبديته مشكل .
2 - إنّه مقتضى اشتراط كون الربح بينهما ، وهذا لابد من تتميمه بضمّ دليل امضاء المضاربة وصحتها وأنّ الربح بينهما . إلّاأنّ هذا الاستدلال فرع أن يصدق الربح وأن يثبت إمكان تعلّق الملك بذلك ، وإلّا لم يفد شيئاً ، فما لم يحل إشكال صاحب الجواهر لا يتم هذا الإشكال .
3 - أنّ الربح مملوك أيضاً جزماً وليس للمالك بمقدار حصة العامل بالاتفاق ، فيكون للعامل لا محالة ، وهذا أيضاً موقوف على امكان تعلّق الملك بالربح بمعنى ارتفاع القيمة مستقلّاً .
4 - التمسّك بصحيح محمّد بن قيس المذكور في المتن ، وقد يقال بأنّ هذا لعلّه حكم خاص في مورد العتق ، كما عن صاحب الجواهر حيث حمله على كفاية ملك أن يملك بالانضاض في العتق ولو على خلاف القاعدة للرواية .
إلّاأنّه خلاف الظاهر - كما عن الماتن قدس سره - لارتكازية توقف العتق على ملك العامل لشيء من أحد عموديه ، وللتعبير بأنّه يستسعى في مال الرجل الظاهر في أنّه لم يكن مالكاً لتمام العبد ، وهذا لعلّه أجود أدلّة السيّد الماتن قدس سره .
وقد ناقش في ذلك صاحب الجواهر ، وعمدة مناقشته : أنّ ارتفاع القيمة أمر وهمي اعتباري ، أي معنوي لا حقيقي ، وليس صالحاً لتعلّق الملكية بها مستقلّاً ، فإنّها لابد وأن تتعلّق بالأمر الخارجي أو الذمي ، والمالية ليس منهما .
وقد ناقش في ذلك الماتن بمناقشات كلها قابلة للجواب :