. . . . . . . . . .
شرح
أكثر من حياة المالك فانتقل رأس المال بقاءً للوارث كان الوارث مالكاً لرأس المال في هذا الزمان ، فيمكنه امضائه وإجازة بقاء العقد الإذني بلحاظ هذا الزمان .
وكذلك يقال بالنسبة لإجازة الوارث لمدة الإجارة الباقية بعد موت المورّث بناءً على القول ببطلان الإجارة بموت المالك ؛ لعدم ملكه لمنفعة ما بعد حياته وملكه للرقبة وإن كان الصحيح خلافه فإنّ المالك فعلًا للرقبة يملك منافعها المستقبلية أيضاً فعلًا ، فيمكنه تمليكها إلى الغير بالإجارة بالفعل ، ومعه تنتقل الرقبة مسلوبة المنفعة في تلك المدة للوارث كما هو محقّق في كتاب الإجارة .
الثالث : أنّ المالك ركن في المضاربة كالعامل ، فإذا مات أحدهما بطل العقد ضرورة ، كما في موت أحد الزوجين .
وفيه : أنّ الركن في عقد المضاربة المال والعمل ، لا ملكية المال أو العمل ، ومن هنا يعقل ايقاعها فضولة على مال الغير وتصح بإجازته .
ومنه يظهر بطلان قياس موت المالك بموت العامل ؛ لأنّ الثاني رافع لنفس العمل المملوك - إذا كان بنحو المباشرة - لا ملكيته ، بخلاف الأوّل فإنّه لا يوجب ارتفاع المال ، بل تبدّل الملكية فيقال بأنّه لا ضير في تبدّلها إذا كان إذن من يشترط إذنه ورضاه محفوظاً بقاءً .
الرابع : أنّ الابقاء ليس مجعولًا ولا مما يقبل الجعل ؛ لأنّ بقاء العقد بنفسه لا بجعل جاعل .
والجواب : أنّ المقصود بابقاء العقد ليس ابقاء الانشاء ، فإنّه غير قابل