ومقتضى القاعدة وإن كان كون تمام الربح للمالك على فرض إرادة القيدية [ 1 ] إذا أجاز المعاملة وثبوت خيار تخلّف الشرط على فرض كون المراد من الشرط التزام في الالتزام [ 2 ] ، وكون تمام الربح له على تقدير الفسخ .
شرح
[ 1 ] لا تعقل القيدية إذا كان متعلّق المعاملة مالًا خارجياً معيناً ؛ لعدم معقولية تقييد الجزئي الحقيقي حتى إذا كان الشرط من أوصاف ذلك المال وعوارضه ، فضلًا عمّا إذا كان أجنبياً عنه ، إلّاإذا فرض أنّ ذلك القيد مقوم لخارجية ذلك العنوان ، كما إذا اشترى عبداً فبان أمة ، فإنّه من باب انتفاء ذلك المال في الخارج .
نعم ، يمكن في العقود الإذنية لا العهدية تعليق نفس الإذن بالتصرف في المال الخارجي على الشرط بناءً على ما هو الصحيح من صحة التعليق فيها ، فبانتفاء الشرط ينكشف عدم الإذن ؛ ولعلّه مقصود الماتن هنا .
وبهذا عرف أنّ متعلّق العقد إذا كان مالًا كلياً ذمياً أمكن الأخذ بظاهر القيدية في الخصوصيات والأوصاف الراجعة إليه ، كما إذا باعه عبداً رومياً مثلًا ، فلو أعطاه عبداً غير رومي لم يكن وفاءً ، فيؤخذ فيه بظاهر الانشاء ، بخلاف العقد المتعلّق بالمال الشخصي .
[ 2 ] قد يقال : انّ لازم ذلك عدم الضمان على تقدير التلف أو الخسارة ، وهو خلف إطلاق ما تقدّم منه في صدر المسألة ، وسيأتي تحقيق حال هذا الإشكال .