تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المضاربة ( بحوث في الفقه ) — صفحة 224

مساهمون:

ص٢٢٤

[ مساله 5 : مخالفة العامل لشرط المالك ]

مسألة 5 : إذا اشترط المالك على العامل أن لا يسافر مطلقاً ، أو إلى البلد الفلاني ، أو إلّاإلى البلد الفلاني ، أو لا يشتري الجنس الفلاني ، أو إلّا الجنس الفلاني ، أو لا يبيع من زيد مثلًا ، أو إلّامن زيد ، أو لا يشتري من شخص ، أو إلّامن شخص معيّن ، أو نحو ذلك من الشروط فلا يجوز له المخالفة [ 1 ] ، وإلّا ضمن المال لو تلف بعضاً أو كلًا ، وضمن الخسارة مع فرضها [ 2 ] .
شرح
[ 1 ] تكليفاً إذا كان التصرف خارجياً تكويناً ووضعاً إذا كان انشائياً كالبيع والشراء ؛ وذلك لأنّه تصرف في مال الغير بدون إذنه المستفاد من الاشتراط ، وسوف يأتي أنّ هذا على اطلاقه غير تام ، كما أنّ مقتضى الروايات صحة المعاملة وجوازها على تقدير تحقق الربح . [ 2 ] لأنّه القدر المتيقن من مقتضى الاشتراط على ما سيأتي تحقيقه ، وهذا هو مقتضى القاعدة والروايات معاً .