ومنها : ما رواه عن سماعة ، قال : سألته عن المريض لا يستطيع الجلوس ؟
قال : فليصلّ وهو مضطجع وليضع على جبهته شيئا إذا سجد ، فإنّه يجزي عنه ولم يكلّف اللَّه ما لا طاقة له به « 1 » . ونحوه - أو لعلّه هو - مرسل الصدوق « 2 » .
والظاهر كونه عليه السلام بصدد بيان ما هو اللازم حينئذ ، فيدلّ على الاكتفاء بمطلق الاضطجاع - سواء كان على الأيمن أو الأيسر - في قبال الاستلقاء .
ومنها : ما رواه عن عليّ عليه السلام : ومن لم يقدر أن يصلّي قاعدا صلّى مضطجعا ويومئ بإيماء « 3 » .
وظاهره بملاحظة التعرّض للإيماء كونه بصدد بيان ما هو المعتبر حينئذ ، فيدلّ على الاجتزاء بمطلق الاضطجاع .
وأما الطائفة الدالة على الاضطجاع على الجانب الأيمن
فمنها : ما رواه عن عمّار ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : المريض إذا لم يقدر أن يصلّي قاعدا كيف قدر صلّى ، إمّا أن يوجّه فيومئ إيماء ، وقال : يوجّه كما يوجّه الرجل في لحده ، وينام على جانبه الأيمن ، ثمّ يومئ بالصلاة ، فإن لم يقدر أن ينام على جنبه الأيمن فكيف ما قدر ، فإنّه له جائز ، وليستقبل بوجهه القبلة ثمّ يومئ بالصلاة إيماء « 4 » .
ومنها : ما أرسله الصدوق - رحمه اللَّه - بتّا ، قال : قال رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وآله وسلم . .
فإن لم يستطع صلّى جالسا ، فإن لم يستطع صلّى على جنبه الأيمن ، فإن لم يستطع صلّى على جنبه الأيسر ، فإن لم يستطع استلقى ، إلخ « 5 » .
وقد أشرنا غير مرّة إلى أنّ الإرسال على نحوين : تارة بالبتّ كالمقام ، وأخرى بالاكتفاء بمجرّد النقل ، كأن يقال : « روي عن الصادق عليه السلام » مثلا ، والقسم الأوّل بمنزلة المسند ، فيكون معتبرا .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 1 من أبواب القيام ح 5 و 14 و 22 و 10 و 15 .
( 2 ) الوسائل الباب 1 من أبواب القيام ح 5 و 14 و 22 و 10 و 15 .
( 3 ) الوسائل الباب 1 من أبواب القيام ح 5 و 14 و 22 و 10 و 15 .
( 4 ) الوسائل الباب 1 من أبواب القيام ح 5 و 14 و 22 و 10 و 15 .
( 5 ) الوسائل الباب 1 من أبواب القيام ح 5 و 14 و 22 و 10 و 15 .