[ ( مسألة - 5 ) لا ينافي نية الوجوب اشتمال الصلاة على الأجزاء المندوبة ]
( مسألة - 5 ) لا ينافي نية الوجوب اشتمال الصلاة على الأجزاء المندوبة ، ولا يجب ملاحظتها في ابتداء الصلاة ، ولا تجديد النية على وجه الندب حين الإتيان بها .
لا ضير في نيّة الوجوب لو كانت تلك الأمور المندوبة أجزاء للماهيّة أو للفرد ، لأنّ المنويّ المشتمل عليها لا يكون مندوبا ، بل هو أفضل فردي الواجب ، وهكذا لو لم تكن كذلك ، لأنّ الاشتمال على الأمور الندبيّة - كالاشتمال على الأمور المباحة - غير مناف لاتّصاف متن الفعل الّذي وقع ظرفا لها بالوجوب ولا لنيّة وجوبه .
نعم : إنّ ترتّب الثواب على تلك الأمور المندوبة رهين قصدها والتقرّب بها ، لأنّ مجرّد صلوحها للتقريب غير كاف في حصول القربة ما لم يقصد التقرّب بها .
[ ( مسألة - 6 ) الأحوط ترك التلفظ بالنية في الصلاة ]
( مسألة - 6 ) الأحوط ترك التلفظ بالنية في الصلاة ، خصوصا في صلاة الاحتياط للشكوك ، وان كان الأقوى الصحة .
لعلّ منشأ الاحتياط هو كون النيّة القلبيّة عند بعض جزء للصلاة المفتتحة بها ، لا بالتكبير - وإن ردّ بما ورد : من « أنّ أوّلها التكبير » مع ما يناقش في هذا الردّ أيضا - فحينئذ يكون التلفّظ واقعا في الأثناء ، بخلاف ما إذا كان شرطا ، لوقوعه - أي الكلام الخارجي - حينئذ في خارج الصلاة .
وأمّا صلاة الاحتياط : فسيأتي مشروح القول فيها من أنّها جزء للصلاة إلّا أنّه رخّص تخلّل التسليم والتكبير فقط ، أو مستقلّة عنها . فعلى الجزئيّة : يستلزم