من غير فرق بين القنّ والمدبّر وامّ الولد والمكاتب المشروط والمطلق الذي لم يؤدّ شيئاً من مال الكتابة .
وأمّا المبعّض فيجب عليه إذا بلغ ما يتوزّع على بعضه الحرّ النصاب [ 1 ] .
شرح
[ 1 ] الجهة الخامسة : في عدم الفرق بين أقسام العبيد والمماليك في الحكم المذكور ، وأنّ المبعّض يجب عليه الزكاة في ماله إذا بلغ ما يتوزّع على بعضه الحرّ النصاب .
أمّا الأوّل فلاطلاق أدلّة شرطية الحرية .
وأمّا الثاني فلأنّه المستفاد عرفاً من ضمّ أدلّة اشتراط الحرية إلى أدلّة الزكاة ، أنّ المانع بمقدار المملوكية وعدم الحرية لا أكثر ولا أقل ، وانّ هذا نظير اشتراك حرّ ومملوك في مال زكوي .
ودعوى : انصراف أدلّة نفي الزكاة عن مال المملوك إلى غير المبعّض لندرته أو لعدم صدق المملوكية عليه كما في الحدائق فتجب الزكاة على المبعّض في تمام ماله .
لا وجه له : إذ الندرة في الوجود لو سلّم وجودها لا تمنع عن الإطلاق ، كما انّ أخذ عنوان المملوك يدلّ على أنّ الميزان المملوكية ، فإذا كان نصفه مملوكاً ونصفه حرّاً صدق على نصفه انّه مملوك ، فيكون نظير ما إذا اشترك حرّ ومملوك في مال وكان حصة الحرّ بالغاً للنصاب .
وأشكل عليه في المستمسك بأنّ تطبيق الدليل على أجزاء المكلّف لا يخلو من تعسّف وتكلّف ، وكأنّه لذلك توقف الكاشاني فيما يظهر من