. . . . . . . . . . .
شرح
نعم ، تكون الزوجة ضامنة للنصف الآخر من فريضة الزكاة التي كانت متعلّقة بنصف الزوج في الفروض الثلاثة ، فلو لم تدفعه أخذه الساعي من نصف الزوج ورجع الزوج عليها بذلك .
فما ذكره من جواز أخذ الساعي لتمام الفريضة من نصف الزوجة مع عدم التلف - الفرض الأوّل - وأخذ الساعي لتمام الفريضة من نصف الزوج مع تلف نصف الزوجة بالتفريط - الفرض الثاني - وعدم جواز رجوع الساعي على نصف الزوج في نصف الفريضة مع عدم تلف نصف الزوجة - المستفاد ضمناً من حكم الفرض الأوّل - كلّها على خلاف القاعدة بناءً على الإشاعة ، بل حكم الفروض الثلاثة بناءً على الإشاعة والشركة - والذي هو الصحيح على ما سيأتي - واحد في الفروع الثلاثة من حيث جواز رجوع الساعي على كل من النصفين في نصف الفريضة مع وجودهما وعدم جواز أخذ تمام الفريضة من أحد النصفين ، سواء كان عند الزوجة أو عند الزوج ، وسواء كان تلف نصف الزوجة بتفريط منها أم لا .
ولو قلنا بولاية المكلّف على التصرّف في المال المتعلّق به الزكاة وجواز العزل النسبي للزكاة في بعض المال الزكوي من دون دفعها ولا تعيينها وصحّة عزل الزوجة لنصيب الزوج ، وتعيين الزكاة في النصف المتبقى عندها - كما ادّعاه بعض الأعلام في تقريراته « 1 » وحاول استفادته من صحيحة بريد
هامش
( 1 ) - المستند 23 : 251 .