. . . . . . . . . . .
شرح
المتقدّمة « 1 » في كيفية أخذ المصدِّق لزكاة المال - فالنتيجة عدم تعلّق الزكاة بنصف الزوج أصلًا ، وأنّ على الساعي أن يرجع إلى نصف الزوجة - حتى بناءً على الإشاعة - فيأخذ منه الزكاة ، وإذا تلف بتفريط ضمنها في ذمته ، وإذا كان بلا تفريط فلا ضمان حتى لنصفها .
إلّاأنّ مثل هذه الولاية غير ثابتة للمالك ، ولا تستفاد من صحيحة بريد ، كيف وقد ذكر فيها أنّ الساعي يقسّم المال نصفين لا المالك ، كما أنّه مقدّمة خارجية لأجل أخذ الزكاة لا جعلها في قسم من المال من دون عزلها النهائي ، فاستفادة الولاية على العزل النسبي والتصرّف في بعض المال من هذه الصحيحة بلا وجه .
بل قد يستفاد ممّا سيأتي من صحيح عبد الرحمن وإطلاقه لما إذا باع المالك بعضاً من المال الزكوي خلافه .
وعلى كل حال الأحكام المذكورة في المتن لا وجاهة لها على مقتضى القاعدة في الفروض الثلاثة ، لا بناءً على الشركة والإشاعة في تعلّق الزكاة - كما هو الصحيح - ولا بناءً على أنّ تعلّقها بنحو الكلّي في المعيّن - كما هو مبنى الماتن - .
هذا ولكن يمكن أن يقال : بأنّ مقتضى القاعدة وإن كان ما ذكر إلّاأنّه في خصوص باب الزكاة يستفاد من بعض الروايات كصحيح عبد الرحمن بن
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 9 : 129 .