. . . . . . . . . . .
شرح
للعناوين المذكورة ، وإنّما المتفاهم منها أنّ الواجب دفع المالية المطلوبة - خصوصاً بناءً على ما سيأتي من أنّ تعلّق الزكاة يكون بنحو الشركة في المالية - فيجوز دفع القيمة ؛ لأنّها المالية المحضة ، فيكون على القاعدة .
والسيّد سيختار صحة اعطاء الزكاة حتى من الأعيان الأخرى بنفس المالية على القاعدة ، فبناءً على ذلك يكون دفع ابن اللبون الذي هو من نفس الجنس مجزياً بطريق أولى ، وأمّا بناءً على عدم صحة دفع جنس آخر فإن قلنا بأنّه من باب الشركة في المالية ، بل حتى العين ، فيكون الدفع من نفس العين والجنس بنفس المالية صحيحاً أيضاً على القاعدة ، ويكون ذكر الشاة أو بنت مخاض أو حقة وغيرها لتحديد المالية اللازمة مع التخفيف على المالكين بدفع الحيوانات المذكورة وعدم إلزامهم بدفع الدرهم والدينار .
ودعوى : استفادة المفهوم من روايات البدلية ، قد عرف جوابها ، فإنّها ليست ظاهرة في المفهوم أصلًا ، وأنّ الشرطية لبيان وجوب الموضوع .
والحاصل : من الواضح أنّ ذكر ابن لبون لأنّه مساوٍ في المالية مع بنت مخاض تقريباً ؛ لكونه ذكراً وأقل مالية من ابنة لبون ، فذكره ليس من باب التعبد في البدلية ، بل من باب الاكتفاء بالمالية بحسب المتفاهم العرفي ، فيجوز الدفع اختياراً أيضاً إذا كان متطابقاً مع بنت لبون في المالية التي هي متعلّق الحق أوّلًا وبالذات على القاعدة .
ودعوى : أنّ دفع القيمة يكون على القاعدة بناءً على الشركة في المالية بخلاف الدفع من جنس آخر فإنّه حتى إذا كانت متطابقة في المالية يحتاج اجزائه إلى دليل ؛ إذ لعلّ للشارع نظراً إلى جنسية ما جعل زكاةً أيضاً ، واحتمال