تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الزكاة ( بحوث في الفقه ) — صفحة 21

مساهمون:

ص٢١
. . . . . . . . . . .
شرح
عنوان ( المال ) عندما يطلق في باب الزكاة بمناسبة أنّ الأموال الزكويّة معيّنة ومخصوصة وأنّه ليس في مطلق الأموال زكاة ينصرف إلى ما يتمحّض في المالية ، وهو النقود . ففرق بين كلمة« أَمْوالَهُمْ » *في آية تشريع الزكاة وكلمة ( مال اليتيم ) في هذه الروايات الصادرة عن المعصومين عليهم السلام بعد تشريع الزكاة في أموال وأصناف خاصة من قبل النبي وتعارف ذلك ومركوزيته في ذهن المتشرعة ، وأنّ أحد الأصناف الزكوية هو المال المحض - أي النقدين - فإنّ هذا يجعل عنوان ( مال اليتيم ) مساوقاً عرفاً ومتشرعياً مع المال المحض ، أي ( النقود ) التي تستعمل في التجارة . ويشهد لهذا انّ أكثر الروايات الأخرى قد اطلق فيها ( مال اليتيم ) على هذا المعنى الخاص ، بقرينة ما في التفريع الوارد فيها وانّه لا زكاة في مال اليتيم إذا لم يحرّك أو لم يتّجر به وانّه إذا حرّك أو اتّجر به كان فيه الزكاة . ومن الواضح أنّ المراد من ذلك النقود لا الغلات أو المواشي التي زكاته لا ربط له بالتجارة ، وتحريك المال ، بل ورد إطلاق المال بهذا المعنى في
كتاب الزكاة ( بحوث في الفقه ) — صفحة 21 | السيد محمود الهاشمي الشاهرودي