. . . . . . . . . . .
شرح
ثانوية في أنّ مطلق مال اليتيم ليس فيه زكاة إلّاما يخرج بدليل فيكون المرجع في موارد الشك إطلاق هذه الروايات المثبت لعدم الزكاة ، أو لا يتمّ إطلاق كذلك ؟ قد يقال بالأوّل ، أي ثبوت الإطلاق بها .
إلّاأنّ الوارد فيها جميعاً - باستثناء رواية واحدة سيأتي التعرّض إليها في الجهة القادمة - عنوان ( لا زكاة في مال اليتيم ) ، وأكثرها ظاهر بقرينة التعبير فيها بالمال الصامت ، أو الموضوع ، أو الذي لا يحرَّك ، أو الذي لم يتّجَر به ، أو الدين في إرادة خصوص النقدين ، لا المال بمعناه اللغوي العام ، وما يكون منها عارياً عن مثل تلك القرائن كصحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن مال اليتيم ؟ فقال : « ليس فيه زكاة » ، أو صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال :
« ليس في مال اليتيم زكاة » « 1 » ، أيضاً يمكن دعوى عدم الإطلاق فيها ؛ لأنّ
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 9 : 85 ، ح 7 و 8 . أمّا الروايات الأخرى فهي عديدة نذكر أهمّها :
صحيح الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في مال اليتيم عليه زكاة ؟ فقال : « إذا كان موضوعاً فليس عليه زكاة ، فإذا عملت به فأنت له ضامن والربح لليتيم » .
صحيح زرارة ومحمّد بن مسلم أنّهما قالا : ليس على مال اليتيم في الدين والمال الصامت شيء ، فأمّا الغلات فعليها الصدقة واجبة » .
معتبرة يونس بن يعقوب قال : أرسلت إلى أبي عبد اللَّه عليه السلام أنّ لي إخوةً صغاراً فمتى تجب على أموالهم الزكاة ؟ قال : « إذا وجبت عليهم الصلاة وجبت الزكاة » ، قلت : فما لم تجب عليهم الصلاة ؟ قال : « إذا اتُّجر به فزكّه » .
رواية أحمد بن عمر بن أبي شعبة عن أبيه عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : سئل عن مال اليتيم فقال : « لا زكاة عليه إلّاأن يعمل به » .
صحيح محمّد بن مسلم قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام هل على مال اليتيم زكاة ؟ قال : « لا ، إلّاأن تتجّر به أو تعمل به » .
أإ رواية سعيد السمان قال : سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول : « ليس في مال اليتيم زكاة إلّاأن يتّجر به ، فإن اتّجر به فالربح لليتيم ، وإن وَضَع فعلى الذي يتّجر به » .
رواية الحنّاط قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : مال اليتيم عندي فأتّجر به ؟ فقال : « إذا حرَّكته فعليك زكاته » ، قال : قلت : فإنّي احرّكه ثمانية أشهر وأدعه أربعة أشهر ، قال : « عليك زكاته » .
رواية محمّد بن فضيل قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن صبية صغار لهم مال بيد امّهم أو أخيهم هل يجب على مالهم زكاة ؟ فقال : « لا يجب في مالهم زكاة حتى يعمل به ، فإذا عمل به وجبت الزكاة ، فأمّا إذا كان موقوفاً فلا زكاة عليه » .