تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الإجارة — صفحة 38

مساهمون:

ص٣٨
. . . . . . . . . .
شرح
يحكم بضمان نقصان القيمة في موارد وجود العين فكذلك الحال إذا كان تلف العين بعد نقصان قيمتها ، فانَّ احتمال الفرق بين فرضيَّ ردّ العين وردّ القيمة على تقدير التلف من هذه الناحية غير عرفي وان كان معقولًا في نفسه ، لانَّ تبدلات القيم السوقية اما مربوطة بالغاصب وتعتبر من فعله فلابدَّ من الحكم بذلك مع ردّ العين ايضاً ، واما ان لا تكون مربوطة به فلا تكون مضمونة حتى مع عدم ردّ نفس العين ، بل المضمون مااوجده الضامن بالاتلاف أو التلف من خسارة في العين أو أوصافها . وهكذا يتعين الاحتمال الثاني ، وهو ضمان قيمة يوم التلف وتعلّق ملك المضمون له بها . ويكفي احتمال ذلك ايضاً لنفي ضمان نقصان القيمة قبل التلف بالأصل العملي . وبهذا يثبت : انَّ مقتضى القاعدة الأولية سواءً على مستوى تحليل الارتكازات العقلائية أو بضم الأصل العملي هو ضمان قيمة يوم التلف كما ذهب إليه المشهور . ثم انّه قد يستدل على انَّ مقضى القاعدة دفع أعلى القيم إلى يوم الأداء أو يوم التلف بأحد وجهين آخرين : الأول : التمسك بقاعدة لا ضرر ، لأنّه قد تضرر أعلى القيم . وفيه : أولًا : عدم امكان التمسك بالقاعدة لاثبات الضمان اساساً ، لأنّه تدارك للضرر وليس نفياً له هذا إذا أريد الضرر المادي المالي . وامّا إذا أريد تطبيق القاعدة بلحاظ الضرر الحقي بدعوى انَّ حق الضمان عقلائي فهذا يتوقف على