[ السابعة : يجوز أن يؤجر داره - مثلًا - إلى سنة بأجرة معينة ]
السابعة : يجوز أن يؤجر داره - مثلًا - إلى سنة بأجرة معينة ، ويوكل المستأجر في تجديد الإجارة عند انقضاء المدة ، وله عزله بعد ذلك . وإن جدد قبل أن يبلغه خبر العزل لزم عقده . ويجوز أن يشترط في ضمن العقد أن يكون وكيلًا عنه في التجديد بعد الانقضاء . وفي هذه الصورة ليس له عزله [ 1 ] .
شرح
بالكلية والجزئية بل مثال الأمر الوجوبي والاستحبابي أيضاً لا يوجد فيه إلّاأمر واحد جزئي ، فالفرق بما ذكرناه .
ثمّ انّه قد يفرض الاشتباه في الاسم كما لو تخيّل انّ من استؤجر للنيابة عنه اسمه عمرو مع انّه اسمه زيد ، وهذا لا اشكال في صحته ، وهو خارج عن فرض الماتن قدس سره وليس مربوطاً بالقصد بنحو التركيب أو التقييد كما هو واضح .
[ 1 ] تارة : يشترط أن يجعله وكيلًا ، وأخرى : يشترط كونه وكيلًا .
والأوّل لا يستلزم وكالته ما لم يوكله ، ولو وكّله جاز له عزله ، بل لو اشترط عدم عزله أيضاً جاز له ذلك ونفذ العزل غاية الأمر يثبت للآخر خيار تخلف الشرط .
وامّا الثاني ، وهو شرط صيرورته وكيلًا عنه بنحو شرط النتيجة ، فلا اشكال في صحته ، بمعنى تحقق الوكالة بالشرط .
وإنّما البحث في لزومها وعدم انعزاله بعزله بعد ذلك أو انعزاله ، ومنشأ الخلاف انّ الجواز هل هو من خصوصيات عقد الوكالة ، أو انّه مقتضى طبيعة الوكالة ونحوها من العقود الإذنية .
فعلى الأوّل لا يجوز العزل بعد الشرط ضمن عقد لازم ، لأنّه لازم .
وعلى الثاني يجوز الرجوع والعزل وضعاً حتى في مورد الشرط ، لأنّ غايته تحقق الوكالة والمأذونية ، وهي تقتضي بطبيعتها جواز العزل والرجوع ، لانتفاء