تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الإجارة — صفحة 290

مساهمون:

ص٢٩٠

[ مسألة 14 : يجوز الإجارة لكنس المسجد والمشهد وفرشها ]

[ مسألة 14 ] : يجوز الإجارة لكنس المسجد والمشهد وفرشها واشعال السراج ونحو ذلك .

[ مسألة 15 : يجوز الإجارة لحفظ المتاع أو الدار ]

[ مسألة 15 ] : يجوز الإجارة لحفظ المتاع أو الدار أو البستان مدة معينة عن السرقة والاتلاف ، واشتراط الضمان لو حصلت السرقة أو الاتلاف ولو من غير تقصير [ 1 ] فلا بأس بما هو المتداول من اشتراط الضمان على الناطور إذا ضاع مال لكن لابدّ من تعيين العمل والمدة والأجرة على شرايط الإجارة [ 2 ] .
شرح
الانحصار به . وقد ذكر في وجه ذلك تخريجات وبيانات لا ترجع إلى محصل . والصحيح أن يقال : بأنّ الواجب فيها كفاية ليس هو العمل ، سواء أراد الغير أم لا كما في الواجبات الكفائية أو العينية الأخرى ، بل الاستعداد له بنحو القضيّة الشرطيّة . بحيث لو أراده الطالب لوجده ، وهذا لا ينافي مع أن يكون الطلب له بأجرة لا مجاناً . فالوجوب هنا وجوب تحصيل العمل بنحو القضية الشرطية لا الفعلية ، أيلو طلبه المستأجر ودفع اجرة لكان موجوداً ، ومثله لا ينافي صحة الإجارة ، وإنّما المنافي لها - على القول ببطلان الإجارة على الواجبات - الوجوب الفعلي على كل تقدير ، سواء أراده المستأجر أم لا ، فتدبر جيداً . [ 1 ] تقدم البحث عن كبراه مفصلًا في مسألة سابقة . وأمّا الصغرى ، فلأنّ الناطور له يد على المتاع أو الدار ، فيكون عليه ضمان اليد إذا أرجعنا الضمان بالشرط إلى ذلك أو ضمان الشرط في ضمن العقد إذا لم نرجعه إليه . [ 2 ] هذا إذا كان إجارة لا جعالة . ولعلّ الظاهر انّه جعالة لا إجارة ، إلّاانّه عندئذٍ يشكل الحكم بالضمان ، إذ مع تحقق السرقة لم يكن عمل الحفظ متحققاً فلا يستحق الجعل ، لا انّه يضمن المسروق إلّاإذا كان قد وضع يده على المال .